السيد محسن الحكيم

486

دليل الناسك

ولو كان ندبا ، أو واجبا غير مستقر ، أو كان نائبا عن الغير بتبرع أو إجارة ، أجزأ أن يطاف عنه طواف النساء على الأقوى ( 1 ) .

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 8 : 305 . ( 2 ) المراسم : 118 . ( 3 ) وفيه : المحصور بالمرض ، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه . . . الحديث . [ المقنعة : 446 / وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 6 ] . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 5 ، وقد تقدم في 485 ، هامش رقم 3 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 16 : 46 .